السيد الگلپايگاني

956

القضاء والشهادات (1426هـ)

الصفة السيئة مع الإمكان . أما إظهار الحسد وعدم إظهاره فذلك تحت اختيار المكلف ، فيحرم عليه الإظهار ، ويجب عليه المنع من ظهوره ، وعلى هذا تحمل الاخبار الدالّة على حرمة الحسد ، فإن تظاهر سقط عن العدالة ، وسقطت شهادته عن القبول . كما يجب حمل ما دلّ منها على عدم خلو الأنبياء والأولياء عن الحسد على الغبطة أو على الصفة غير الاختيارية ، غير أن النبي والولي لا يتظاهر به بالنسبة إلى غيره ، حتى وإنْ كان الغير كافراً ، أو يحمل على غير ذلك مما لا ينافي العصمة . والحق أنه إن التفت الحاسد إلى لوازم الحسد كالسخط على اللَّه تعالى فهو معصية فوق الكبيرة ، سواء تظاهر بها أو لم يتظاهر ، فإن لم يتظاهر كان كالمنافق ، وإن تظاهر بها مع ذلك فذاك معصية أخرى ، ويترتب على التظاهر عدم قبول الشهادة وإن لم يلتفت إلى شيء من ذلك . هذا كلّه بالنسبة إلى الحسد ، وهذه نصوص بعض الأخبار في ذمّه : 1 - محمد بن مسلم : « قال أبو جعفر عليه السلام : إن الرجل ليأتي بأدنى بادرة فيكفر ، وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب » « 1 » . 2 - داود الرقي : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إتقو اللَّه ولا يحسد بعضكم بعضاً » « 2 » . الحديث . 3 - السكوني : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر » « 3 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 365 / 1 . أبواب جهاد النفس ، الباب 55 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 365 / 3 . أبواب جهاد النفس ، الباب 55 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 365 / 4 . أبواب جهاد النفس ، الباب 55 .